الشيخ محمد علي الأنصاري

123

الموسوعة الفقهية الميسرة

المعتضد بالسيرة . . . » « 1 » . وقال السيد اليزدي في العروة : « الأواني من غير الجنسين لا مانع منها وإن كانت أعلى وأغلى حتى إذا كانت من الجواهر الغالية ، كالياقوت والفيروزج » « 2 » . خامسا - الآنية المتخذة من العظام : لا خلاف - ظاهرا - في جواز استعمال الأواني المتخذة من العظام ، نعم يشترط الفقهاء طهارة الحيوان المأخوذ منه العظم بأن لا يكون نجس العين كالكلب والخنزير ، وأمّا التذكية فلا . ومع ذلك فقد نقل عن السيد المرتضى عدم اشتراط طهارة الحيوان أيضا « 3 » . سادسا - الآنية المتخذة من الجلود : وهي على أقسام : الف - الأواني المتخذة من جلود ما لا نفس سائلة لها مثل جلود الأسماك والحيتان والحيّات - إن قلنا بأنّها ليست لها نفس سائلة - وأمثال ذلك ، والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها ، سواء وقعت عليه التذكية كإخراج السمك من الماء حيا ، أو لا ؛ لأنّ ميتة ما لا نفس له ، طاهرة ، فلا حاجة - في طهارة مثل هذه الجلود - إلى التذكية . ب - الأواني المتخذة من جلود ما كان لها نفس سائلة ، وهي على أقسام : أوّلا - إذا اتخذت من جلود الحيوانات الطاهرة ( أي غير الكلب والخنزير ) المذكّاة مع كونها مدبوغة . والظاهر عدم الخلاف في جواز استعمالها مطلقا سواء في الجامدات أو المائعات . ثانيا - الفرض السابق مع فرض عدم كونها مدبوغة . والمعروف بين الفقهاء هو جواز الاستعمال ، ولكن بعضهم قيّد جواز الاستعمال - في خصوص غير المأكول - بالدبغ ، منهم الشيخ الطوسي في المبسوط « 1 » والخلاف « 2 » ، والسيد المرتضى - حسب ما حكي عنه « 3 » - والشهيد الأوّل

--> ( 1 ) الجواهر 6 : 343 . ( 2 ) العروة الوثقى ؛ المطهرات ، فصل أحكام الأواني ، المسألة 16 . ( 3 ) مفتاح الكرامة 1 : 194 . 1 المبسوط 1 : 15 . 2 الخلاف 1 : 64 . 3 المعتبر 1 : 466 .